الشيخ محمد السند

269

فقه الطب والتضخم النقدي

وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس . « 1 » وظاهر مفادها هو حصول التهاتر في الدين إذا كان مقدار ما أخذه الدائن من ورق نقد الفضة بقدر الدنانير بحسب سعر يوم القبض ومقتضاه ملاحظة القيمة المالية للدنانير يوم حصول التهاتر وهو يوم أداء الدين لا ملاحظة القيمة المالية لها يوم استقراضها ، ولازم ذلك نفي ضمان التضخم لكن كما تقدم في الروايات السابقة ليس فيها اطلاق لصورة تسبيب المدين لذلك بتأخيره . 2 - موثق أو صحيح إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير ، اي السعرين احسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي أحاسب ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست منفعتها عنه . « 2 » وظاهر المفاد انّ السعر أي القيمة المالية التي تشتغل به ذمة المدين للدائن هو السعر والقيمة يوم القرض ويوم اعطاء الدائن الدنانير فمهما حصل تغير وتضخم في سعرها القيمي فلا يتلف ذلك

--> ( 1 ) . ب 9 / أبواب الصرف / ح 1 . ( 2 ) . نفس المصدر / ح 2 .